الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثاني — أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الفرعي الأول أحكام جمركية
المادة 207
ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون، يتم دفع كل المبادلات المذكورة أدناه بوسائل الدفع غير النقدية عن طريق القنوات البنكية والمالية :
– المعاملات العقارية للأملاك المبنية وغير المبنية،
– عمليات البيع المحققة من طرف الوكلاء وموزعي السيارات والآليات والتجهيزات الصناعية،
– شراء اليخوت وسفن النزهة،
– اكتتاب عقود التأمين الإجبارية.
تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة، عن طريق التنظيم.