الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثاني — أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الفرعي الأول أحكام جمركية
المادة 206
تعفى من إجراءات التوطين البنكي، عمليات تصدير قطع غيار الأجهزة الكهرومنزلية التي يقوم بها المنتجون دون مقابل، في إطار الضمان القانوني المحدد بسنتين (2) للمنتجات المصدّرة، وفي حدود نسبة 2 % من قيمة صادرات هذه الفئة من المنتجات.
بعد انقضاء هذه الفترة، يرخص لمصنّعي منتجات الأجهزة الكهرومنزلية بالقيام، في إطار خدمات ما بعد البيع، بتصدير قطع الغيار لهذه المنتجات التي تم استيرادها أثناء ممارسة نشاطهم الإنتاجي، بشرط :
– أن يكون سعر البيع بالعملة الأجنبية للأجزاء المصدّرة مساويا أو أعلى من سعر شرائها عند الاستيراد،
– أن يتم استكمال إجراءات التوطين البنكي وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تحدد شروط تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة، والوزير المكلف بالصناعة، والوزير المكلف بالمالية.