الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثاني — أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الفرعي الأول أحكام جمركية
المادة 205
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 50 من القانون رقم 20–07 المؤرّخ في 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، المعدّلة والمتمّمة، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 50 : تكتسي طابعاً استراتيجياً، القطاعات الآتية :
– الصناعات المبادر بها أو المتعلقة بالصناعات العسكرية .................................................... (بدون تغيير حتى) الموجهة للسوق المحلية وللتصدير،
– نشاط إنتاج الأسمدة.
تحدد كيفيات تطبيق ................................. (الباقي بدون تغيير) ...................................................................... .“