الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثاني — أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الفرعي الأول أحكام جمركية
المادة 203
يمكن أن تكون محل تسوية لفترة انتقالية إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2026، بعد فحص الملف من طرف لجنة وزارية مشتركة، التنازلات عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية المملوكة في الرأسمال الاجتماعي للشركة الخاضعة للقانون الجزائري التي تمت قبل صدور القانون رقم 20–07 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، من طرف أو لفائدة الأشخاص المعنويين أو الطبيعيين الأجانب، دون تقديم شهادة تنازل عن ممارسة الدولة لحق الشفعة.
لا تطبق هذه الأحكام على التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية المملوكة في الرأسمال الاجتماعي للشركة التي تمارس نشاطاً تابعاً لأحد القطاعات الاستراتيجية المنصوص عليها في المادة 50 من القانون رقم 20–07 والمذكور أعلاه، المعدّلة والمتمّمة، أو الاستثمارات المهيكلة كما هو منصوص عليه في التشريع والتنظيم الساريي المفعول المتعلقين بالاستثمار، أو شركة تحوز فيها الدولة أسهماً أو حصصاً اجتماعية.
يحدد تشكيل اللجنة وشروط وكيفيات تسوية هذه التنازلات، عن طريق التنظيم.