الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثاني — أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الفرعي الأول أحكام جمركية
المادة 202
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 30 من الأمر رقم 06–04 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006، المعدّلة والمتمّمة، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 30 : يُنشأ صندوق وطني لاحتياطات التقاعد.
يتولى الصندوق مهمة تسيير الموارد المالية المسندة إليه من أجل تكوين احتياطات موجهة للمساهمة في استمرار المنظومة الوطنية للتقاعد وديمومتها .................................. (الباقي بدون تغيير) ..................................
توظف موارد الصندوق، بصفة حصرية، في سندات الدولة.
يحدد تنظيم الصندوق وسيره، عن طريق التنظيم.
يمكن للخزينة العمومية أن تفوّض تسيير هذا الصندوق إلى صناديق الضمان الاجتماعي المكلفة بالتقاعد، بموجب اتفاقية .“