الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثاني — أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الفرعي الأول أحكام جمركية
المادة 200
استثناء لأحكام القانون رقم 23–07 المؤرّخ 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، يتم تنفيذ النفقات ذات الصبغة النهائية لعمليات التجهيز العمومية المستفيدة من التمويل الخارجي، من قبل الصندوق الوطني للاستثمار.
توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.