الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 19
تعدّل أحكام المادة 231 مكرر 3 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 231 مكرر 3 : يتشكل الحدث المنشئ للرسم :
أ) بالنسبة لأنشطة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب، من تنفيذ عمليات النقل بواسطة الأنابيب،
ب) .............................................................................. (بدون تغيير) .................................................................. .“