الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثاني — أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الفرعي الأول أحكام جمركية
المادة 198
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 97 من قانون المالية لسنة 2024، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 97 : تضمن الدولة الادخار السكني المقنن المخصص أساسا لتمويل ........................ (بدون تغيير حتى) لمدة ثلاث (3) سنوات، ابتداء من أوّل جانفي سنة 2025 .
تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة، عن طريق التنظيم .“