الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثاني — أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الفرعي الأول أحكام جمركية
المادة 197
بغض النظر عن أحكام المادة 72 من المرسوم التشريعي رقم 92–04 المؤرّخ في 11 أكتوبر سنة 1992 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 1992، المعدّلة والمتمّمة، تقتطع نسبة 1 % من ناتج العقوبات وتعويضات التأخير المحصّلة على كافة الضرائب والحقوق والرسوم من طرف الإدارة الجبائية، الموجهه لتمويل مصاريف متابعات التحصيل، حسب كيفيات تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
تُمِّم بموجب قانون رقم 25-17 (ج.ر عدد 88 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 197 : بغض النظر عن أحكام المادة 72 ..... (بدون تغيير حتى) تقتطع نسبة 2 % من ناتج العقوبات وتعويضات التأخير المحصّلة على كافة الضرائب والحقوق والرسوم من طرف الإدارة الجبائية، الموجهة لتمويل مصاريف متابعات التحصيل.
تخصص حصة تقدر ب 30 % من ناتج هذا الاقتطاع المتأتي من تحصيل جداول التسوية، لفائدة مختلف الأعمال المرتبطة بالرقابة الجبائية المتعلقة بهذه الجداول.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية".