الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثاني — أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الفرعي الأول أحكام جمركية
المادة 196
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 111 من قانون المالية لسنة 2024، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 111 : يتم تنفيذ الإدانات المالية الصادرة بحكم قضائي، ضد الدولة، الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية المماثلة، من طرف الآمرين بالصرف المعنيين في الآجال المحددة، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، لا سيما تلك المتعلقة بمخالفة قواعد الانضباط الميزانياتي والمالي المعاقبة لعدم التنفيذ الكلّي أو الجزئي أو التنفيذ بصفة متأخرة للأحكام القضائية.
يجب على الآمر بالصرف المعني أن يقوم بالالتزام بالمبلغ الكلّي أو الجزئي للإدانة المالية والأمر بصرفه أو إصدار حوالة الدفع بشأنه، في أجل شهرين (2)، ابتداء من تبليغ الحكم القضائي.
في حالة عدم توفر الاعتمادات المالية، يقوم الآمر بالصرف بإخطار الدائن برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، خلال الأجل المذكور سابقا، بالمبلغ المتبقي من المبلغ المستحق والذي سيكون محل دفع لاحق بمجرد توفر الاعتمادات المالية.
سيكون المبلغ المتبقي الواجب دفعه من الإدانة المالية، موضوع التزام وأمر بالصرف أو إصدار حوالات دفع تكميلية، خلال الأشهر الثلاثة (3) التي تلي انتهاء الأجل المذكور سابقا.
سيتم التكفل بالإدانات المالية المتعلقة بعمليات الاستثمار العمومي، موضوع غلق عند 31 ديسمبر سنة 2022، على سبيل التسوية، وفقا للكيفيات التي يحددها الوزير المكلف بالمالية.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة وتدخل الفاعلين الآخرين للنفقة، بما في ذلك الآجال المطبقة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية .“