الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثاني — أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الفرعي الأول أحكام جمركية
المادة 195
تعدّل أحكام المادة 110، المعدّلة والمتمّمة، من القانون رقم 89–26 المؤرّخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 110 : يجوز للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين ومن يماثلهم وكذا أعوان ممثليات الشركات والمؤسسات العمومية بالخارج، الموضوعين تحت سلطة رؤساء الهيئات الدبلوماسية، أن يقوموا عند عودتهم في نهاية مهمتهم في الخارج بالجمركة مرتين (2) كل عشر (10) سنوات، مع إعفاء من إجراءات المراقبة على التجارة الخارجية : .1 (بدون تغيير) .2 مركبة واحدة مخصصة لنقل الأشخاص، محددة في البند التعريفي رقم 03–87 تكون قوتها الجبائية مساوية أو لا تفوق 10 أحصنة، أو مركبة بعجلتين خاضعة للترقيم.
ويجب أن يتم اقتناء مركبات النقل هذه في حالة جديدة، عند تاريخ الاستيراد. .3 يتم قبول البضائع المذكورة أعلاه في النقطتين 1 و 2، عند جمركتها وبغرض وضعها للاستهلاك، مع الإعفاء من الحقوق والرسوم، عندما لا تتجاوز قيمتها الإجمالية، بما فيها قيمة المركبة، عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج). .4 (بدون تغيير) .5 تحدد كيفيات (الباقي بدون تغيير) .“