الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثاني — أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الفرعي الأول أحكام جمركية
المادة 194
تعفى الأملاك العمومية التابعة للوقف من كل الضرائب والحقوق والرسوم.
كما تعفى الأملاك العمومية التابعة للوقف، عند الاستيراد للوضع للاستهلاك، من دفع الحقوق والرسوم المستحقة عند الاستيراد، ولا تخضع لإجراءات الرقابة الخاصة بالتجارة الخارجية والصرف، وذلك مع مراعاة الامتثال للشروط الآتية :
– أن تؤسس الأملاك العمومية التابعة للوقف قبل إدخالها إلى الإقليم الجمركي،
– أن يتم قبول الأملاك العمومية التابعة للوقف بناءً على وثيقة صادرة عن السلطة المكلفة بالأوقاف، يتم فرضها عند الجمركة،
– أن لا يترتب على عملية استيراد هذه الأملاك أي تحويل للأموال إلى الخارج.
تحدّد كيفيات تطبيق الفقرة 2 أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالشؤون الدينية والأوقاف والوزير المكلّف بالمالية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-17 (ج.ر عدد 88 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 194 : تستفيد الأملاك الوقفية العامة من الإعفاءات الجبائية المذكورة أدناه : .1 الحقوق والرسوم المستحقة على عقود تأسيس أو تعديل أملاك الوقف العام، .2 الحقوق والرسوم المستحقة على المقتنيات من الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية وكذلك عمليات بناء وإعادة تأهيل وتجهيز العقارات بجميع أنواعها والخدمات المتعلقة بها والمنجزة من طرف السلطة المكلفة بإدارة الأملاك الوقفية العامة، .3 حقوق التسجيل والطابع المستحقة على عقود الشركات وكذا على جميع العمليات المتعلقة بالقيم المنقولة والمنجزة في إطار الوقف العام، .4 الحقوق والرسوم، بما في ذلك مساهمة التضامن والرسم الإضافي المؤقت الوقائي، المستحقة على المقتنيات في السوق المحلية أو عند الاستيراد، الأملاك المنقولة القابلة للاهتلاك المنجزة من طرف السلطة المكلفة بإدارة الأملاك الوقفية العامة لصالح الوقف العام، .5 الحقوق والرسوم بما في ذلك مساهمة التضامن والرسم الإضافي المؤقت الوقائي، المستحقة على عمليات التبرع بالسلع والمواد والمنتجات الممنوحة كوقف عام، على المستوى المحلي أو المتأتية من الخارج أو تلك المستوردة بالإعفاء من إجراءات الرقابة الخاصة بالتجارة الخارجية والصرف وبدون تحويل الأموال إلى الخارج.
غير أنه، ترتبط الاستفادة من هذه الإعفاءات باستيفاء الشروط الآتية :
• أن تؤسس أملاك الوقف قبل إنهاء عملية الاقتناء،
• أن يتم قبول أملاك الوقف بناء على وثيقة صادرة عن السلطة المكلفة بالأوقاف، يتم فرضها عند الجمركة. .6 الضرائب المستحقة على الأرباح والمداخيل الناتجة عن الاستغلال بجميع أشكاله للأملاك الوقفية العامة.
بالإضافة إلى الإعفاءات المذكورة أعلاه، يستفيد الرسم على القيمة المضافة المُثقل لعمليات الحفاظ على أملاك الوقف العام وبنائها، المنجزة من طرف شخص طبيعي أو معنوي بأمواله الخاصة لتخصيصها كوقف، من حق الاسترجاع.
تستفيد كذلك من الإعفاءات الجبائية المذكورة أعلاه، الحصة الخيرية من الوقف المشترك.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف".