الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثاني — أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الفرعي الأول أحكام جمركية
المادة 193
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 28 من الأمر رقم 22–01 المؤرّخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 28 : تسجل الاعتمادات الضرورية لاستكمال (بدون تغيير حتى) على عاتق ميزانية الدولة، تحت عنوان أعباء الدين العمومي المتعلقة بالتزامات الدولة الخارجية.
لا يمكن القيام بهذا التسجيل (الباقي بدون تغيير) .“