الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثاني — أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الفرعي الأول أحكام جمركية
المادة 192
باستثناء الحجز الذي يتم في إطار أحكام القانون رقم 79–07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، وأحكام القانون رقم 05–06 المؤرّخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب، يخصص عائد بيع المرجان المحجوز والمصادر نهائيا، على النحو الآتي :
• 80 % لفائدة ميزانية الدولة،
• 20 % لفائدة الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات.