الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثاني — أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الفرعي الأول أحكام جمركية
المادة 191
تعدّل أحكام المادة 148 من القانون رقم 21–16 المؤرّخ في 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، المعدّلة والمتمّمة، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 148 : يعفى من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة زيت الصوجا الخام، ................................. .......................................................................... (بدون تغيير حتى) من تعويض أسعار هذه المنتوجات.
يتعيّن على مستوردي/ محولي الزيت الخام للصوجا إمّا بمباشرة عملية إنتاج هذه المادة الأولية، وإمّا باقتنائها من السوق الوطنية، في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2025 . .................................................................... (الباقي بدون تغيير) ...................................................................... .“