الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 18
تُعدّل وتتمّم أحكام المادة 231 مكرر 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 231 مكرر 2 : 1 ) يؤسس الرسم المحلي للتضامن على المبلغ الإجمالي لرقم الأعمال خارج الرسم على القيمة المضافة.
بالنسبة لأنشطة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب، قاعدة حساب الرسم المحلي للتضامن تساوي ناتج ضرب الكميات المنقولة في التعريفة المطبقة للنقل بواسطة الأنابيب.
توافق تعريفة النقل لتلك المحددة وفقا للتشريع والتنظيم التي تخضع لهما أنشطة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب.
2 ) يمنح تخفيض نسبته 30 % على عمليات ............. (بدون تغيير) .....................................................................
3 ) تستثنى من رقم الأعمال الخاضع لهذا الرسم :
– العمليات ............................................................. (بدون تغيير) ....................................................................،
– العمليات المنجزة ................................................... (بدون تغيير حتى) لنفس المجموعة مثلما حددته أحكام المادة 138 مكرر من هذا القانون.
لا تطبق أحكام هذه الفقرة على العمليات المنجزة في إطار ممارسة أنشطة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب .“