الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثاني — أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الفرعي الأول أحكام جمركية
المادة 189
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 115، المعدّلة والمتمّمة، من الأمر رقم 95–27 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 115 : يؤسس حق يستحق على كل طلب تسجيل منتوج صيدلاني أو طلب المصادقة على المستلزمات الطبية، يحدد كما يأتي :
– طلب تسجيل المنتجات الصيدلانية الضرورية المستوردة على حالها : 600.000 دج،
– طلب تسجيل المنتجات الصيدلانية الضرورية المصنوعة محليا : 100.000 دج،
– طلب تسجيل المنتجات الصيدلانية غير الضرورية المصنوعة محليا : 150.000 دج،
– طلب تسجيل المنتجات الصيدلانية غير الضرورية والمستوردة : من 2.000.000 دج إلى 20.000.000 دج،
– طلب اعتماد المستلزمات الطبية : من 50.000 دج إلى 1.000.000 دج.
عندما تتعلق الطلبات بمنتوج مستورد، تتم تسوية هذا الحق بدفع مبلغ معادل بالعملة الصعبة القابلة للتحويل.
يخصص هذا الحق في حدود :
• 50 % لفائدة الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية،
• 50 % لصالح ميزانية الدولة.
تحدد طبيعة المنتجات الصيدلانية وكيفيات توزيع ناتج هذا الحق، عن طريق التنظيم .“