الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثاني — أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الفرعي الأول أحكام جمركية
المادة 187
تعدّل أحكام المادة 65 من القانون رقم 23–22 المؤرّخ في 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، وتحرر كما يأتي : ” المادة 65 : بغض النظر عن أحكام ....................................... (بدون تغيير حتى) إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2025 . 1 – عمليات استيراد وبيع المواد المحددة أدناه والمنتجة محليا، الموجهة إلى الاستهلاك البشري : ..................... ......................................................................... (الباقي بدون تغيير) ..................................................................... .“