الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثاني — أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الفرعي الأول أحكام جمركية
المادة 186
تعفى من الرسم على القيمة المضافة، وتخضع للمعدل المخفض بنسبة 5 % من الحقوق الجمركية، ابتداء من 8 جانفي سنة 2024 إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2025، عمليات استيراد اللحوم البيضاء المجمدة التابعة للبنود التعريفية الفرعية : 0207.12.10.00 و 0207.12.20.00 و 0207.12.90.00 و 0207.14.24.00 و 0207.14.25.00 .