الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثاني — أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الفرعي الأول أحكام جمركية
المادة 185
تخضع إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2025، للمعدل المخفض للحقوق الجمركية بنسبة 5 %، عمليات استيراد ماشية البقر والأغنام الحية الموجهة للذبح التابعة للبنود التعريفية الفرعية : 0102.29.91.10 و 0102.29.91.20 و 0102.29.91.30 و 0104.10.91.10 وكذا لحوم الأبقار والأغنام الطازجة المبردة المعبأة بالتفريغ، التابعة للبنود التعريفية الفرعية : 0201.10.11.00 و 0201.10.19.00 و 0201.20.10.00 و 0201.20.20.00 و 0201.30.91.00 و 0204.10.10.00 و 0204.21.10.00 و 0204.22.11.00 و 0204.22.19.00 و 0204.23.91.00 .