قانون رقم 24-08
· ج.ر عدد 84 لسنة 2024
معدَّل
قانون رقم 24-08 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024، يتضمّن قانون المالية لسنة 2025
الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثاني — أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الفرعي الأول أحكام جمركية
المادة 183
وفقا لأحكام المادة 54 من القانون العضوي رقم 18–15 المؤرّخ في 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، يخضع العجز المالي للصندوق الوطني للتقاعد، الممول بقرض مباشر من الخزينة، لشروط تمويل تفضيلية لا سيما فيما يتعلق بفترة السداد ونسبة الفائدة المطبقة.