قانون رقم 24-08
· ج.ر عدد 84 لسنة 2024
معدَّل
قانون رقم 24-08 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024، يتضمّن قانون المالية لسنة 2025
الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثاني — أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الفرعي الأول أحكام جمركية
المادة 182
تُعدل المادة 56 من الأمر رقم 09–01 المؤرّخ في 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 56 : يُحدد رأسمال الصندوق الوطني للاستثمار بمبلغ 275 مليار دينار .“