الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثاني — أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الفرعي الأول أحكام جمركية
المادة 180
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 101 من القانون رقم 19–14 المؤرّخ في 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 101 : بهدف تصفية عملية تسبيق الخزينة الممنوح لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، المحوّل إلى قرض، والمقيّد في حساب القرض رقم 404–304 السطر 000 الذي عنوانه ”قروض للمؤسسات والهيئات العمومية“، فإن الخزينة مخولة لتصفيته، في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية، وذلك بتحويله إلى حساب النتائج .“