الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 17
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 196 مكرر 5 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتُحرر كما يأتي : ” المادة 196 مكرر 5 : تطبق زيادة على مساهمة المكلف بالضريبة الذي قام باكتتاب التصريح المنصوص عليه في المادة 196 مكرر 4، بعد انقضاء الأجل المحدد، حسب الحالة :
• 10 %، إذا لم يتجاوز التأخير شهرًا واحدا (1) أو جزءًا من الشهر،
• 20 %، إذا تجاوز التأخير شهرًا واحدا (1) أو جزءًا من الشهر ولم يتجاوز شهرين (2) أو جزءًا من الشهر،
• 25 %، إذا تجاوز التأخير شهرين (2) أو جزءًا من الشهر.
في حالة عدم اكتتاب التصريح المنصوص عليه في المادة 196 مكرر 4، يُفرَض الرسمان تلقائيا على المكلف بالضريبة، مع تطبيق زيادة بنسبة 25 .% غير أنه، عندما لا يترتب على هذا التصريح دفع الحقوق، يتم تطبيق غرامة جبائية قدرها :
• 2.500 دج، إذا كان التأخير يساوي شهرًا واحدًا (1) أو جزءًا من الشهر،
• 5.000 دج، إذا كان التأخير أكثر من شهر واحد (1) أو جزء منه وأقل من شهرين (2) أو جزء من الشهر،
• 10.000 دج، إذا كان التأخير أكثر من شهرين (2) أو جزءًا من الشهر.
تطبق أحكام المادة 193 من هذا القانون، في حالة التسويات الناجمة عن نقص في التصريح أو استعمال المناورات التدليسية“.