الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثاني — أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الفرعي الأول أحكام جمركية
المادة 179
يُسمح للخزينة العمومية بإصدار سندات تسمى الصكوك السيادية، تمثل قيمة حقوق الانتفاع من الأصول التي تنتمي إلى أملاك الدولة، موجهة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين من أجل المشاركة في تمويل المنشآت و/ أو التجهيزات العمومية ذات الطابع التجاري للدولة.
تحدّد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلّف بالمالية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-17 (ج.ر عدد 88 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 179 : يُرخص للخزينة العمومية بإصدار أوراق مالية تسمّى الصكوك السيادية مدعومة ب :
• حق الانتفاع من أصول ملموسة تابعة لأملاك الدولة،
• عمليات الاستثمار العمومي. ........................................................................ (الباقي بدون تغيير) ."..................................................................