الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثاني — أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الفرعي الأول أحكام جمركية
المادة 177
تخضع الرخصة التي تسمح بشغل أو استعمال الأملاك العمومية المينائية، لدفع حق الدخول يسدد مرة واحدة (1) فقط من طرف المستفيد عند تاريخ تسليم هذه الرخصة، ويحصل من طرف السلطة المينائية التي تصبه في ميزانية الدولة بعد خصم الحصة المالية العائدة لهذه السلطة.
تحدد هذه الحصة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية، والوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ.
القسم الفرعي الثالث أحكام مختلفة