الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثاني — أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الفرعي الأول أحكام جمركية
المادة 175
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 112 من القانون رقم 89–26 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، المعدّلة والمتمّمة بموجب المادة 63 من القانون رقم 99–11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، وبموجب المادة 47 من القانون رقم 15–18 المؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 112 : تحدد نسب الأتاوى المنصوص عليها في المادة 77 من القانون رقم 90–30 المؤرّخ في أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم، بهدف الاستغلال من طرف كل هيئة متخصصة للموارد المائية والمنتوجات الغابية، كما يأتي : .1 الموارد المائية :
– المياه الحموية ............................................. (بدون تغيير) ..............................................................................
– المياه الموجهة للاستغلال البشري أو الصناعي ................................ (بدون تغيير) ........................................ .2 المنتوجات الغابية :
قطع الفلين 20 %، قطع الخشب 10 %، قطع النباتات الطبية والعطرية البرية 10 %، قطع الحلفاء 10 %، الكبر 20 %، قطع المنتجات غير الخشبية الأخرى 10 %، من الإيرادات الخامة المحققة بعنوان عمليات البيع. .3 استصلاح الأراضي الجرداء عن طريق غرس الأشجار المثمرة والمقاومة وشبه الغابية والغابية وزراعة النباتات العطرية والطبية :
– غرس الأشجار المثمرة : 2000 دج/ هكتار/ سنة،
– غرس الأشجار شبه الغابية والغابية : 1500 دج/ هكتار/ سنة،
– زراعة النباتات العطرية والطبية : 2500 دج/ هكتار/ سنة. .4 إنشاء مشاتل متخصصة في إنتاج الشتلات الغابية وشبه الغابية أو النباتات العطرية والطبية :
– إنتاج الشتلات الغابية وشبه الغابية : 2000 دج/ هكتار/ سنة،
– إنتاج النباتات العطرية والطبية : 2500 دج/ هكتار/ سنة. .5 تربية المصيدات وتربية النحل : وضع خلايا النحل : 50 دج / .6 تثمين التجهيزات والهياكل الأساسية الغابية :
– البنايات الجاهزة : 1500 دج/ م 2 / سنة،
– البنايات التي تحتاج إلى ترميم : 1000 دج/ م 2 / سنة .“ الخلية/ الشهر.