الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثاني — أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الفرعي الأول أحكام جمركية
المادة 170
عندما يتبين خلال عمليات إعداد مسح الأراضي العام أنه تمّ دمج قطعة أرض تابعة للدولة، بموجب رخصة تجزئة مشهرة، إلى أرض تمّ التنازل عنها في إطار الأمر رقم 74–26 المؤرّخ في 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين الاحتياطات العقارية لصالح البلديات، أو في أي إطار قانوني آخر وتمّ التنازل عن هذه القطعة في شكل حصص إلى خواص بموجب عقود مشهرة، تقوم المصلحة المكلفة بمسح الأراضي والحفظ العقاري بتحديد الحصص المعنية وتسجيلها باسم أصحاب العقود.
يخضع الترقيم النهائي للحصص المعنية في السجل العقاري باسم الأشخاص المسجلين في مصفوفة المسح، إلى تسديد البلدية أو أي شخص معنوي أو المستفيد من التنازل عن القطعة لدى مصالح أملاك الدولة، لثمن بيع يُمثل القيمة التجارية لفائض المساحة التي انبثقت عنها هذه الحصص، تُحدد عند تاريخ أول تنازل.
يترتب على الترقيم المنجز على هذا النحو، إعداد وتسليم دفتر عقاري لصاحب العقد.
يُصبّ ناتج البيع في الحساب رقم 006–201 الذي عنوانه ”نواتج وعائدات أملاك الدولة .“ في حالة عدم تسديد ثمن البيع، يبقى ترقيم الحصص المعنية في السجل العقاري محافظا على طابعه المؤقت لمدة خمس عشرة ( 15 ) سنة. وبعد استنفاذ هذه المدة، يرقم العقار نهائيا باسم الدولة.
تسري أحكام هذه المادة على العقارات الممسوحة سابقا التي تدخل ضمن الحالات المماثلة المذكورة أعلاه.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.