الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 16
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 194 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 194 : 1 ) إلى 6 ) ....................................... (بدون تغيير) ...............................................................................
7 ) يترتب على عدم الرد أو الرد غير التام على الإعذار المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 169 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية، تطبيق، لكل سنة مالية تم التحقيق فيها، غرامة جبائية تساوي 2 % من مبلغ المعاملات المعنية بالوثائق أو التكميلات التي لم توضع تحت تصرف الإدارة الجبائية، بعد إعذار المؤسسة المعنية. ولا يمكن أن يقل مبلغ هذه الغرامة الجبائية عن عشرة ملايين دينار ( 10.000.000 دج) عن كل سنة مالية.
8 ) يتعرض المكلفون بالضريبة الذين لم يقدموا، للمصلحة الجبائية المعنية في الأجل المحدّد، الكشف المنصوص عليه في المادة 75–3 من هذا القانون، لغرامة جبائية يحدد معدلها ب 5 % من الكتلة السنوية للأجور“.