الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثاني — أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الفرعي الأول أحكام جمركية
المادة 168
تُتمم أحكام المادة 138، المعدّلة والمتمّمة، من القانون رقم 87–20 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، بفقرة سادسة تحرّر كما يأتي : ” المادة 138 : يترتب على الشغل المؤقت (بدون تغيير حتى)
• 10 % من قبل كل هيئة عمومية مسيّرة أخرى.
يخضع صاحب رخصة الشغل الخاص لجزء من الأملاك العمومية الاصطناعية للدولة، ممنوحة طبقا لأحكام المادة 69 مكرر وما يليها من القانون رقم 90–30 المؤرّخ في أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم، لدفع إتاوة إيجارية سنوية تعادل 1/65 من قيمة محسوبة بنفس الطريقة المعتمدة في تحديد القيمة التجارية لقطع الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، على أساس السعر الوحدوي الأدنى في البلدية.
تسدد الأتاوى المذكورة أعلاه، لدى صندوق مفتشية أملاك الدولة المختصة إقليميا .“