الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثاني — أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الفرعي الأول أحكام جمركية
المادة 163
بغض النظر عن الأحكام التشريعية السارية المفعول، تعفى البضائع المستوردة، المصادرة بموجب أحكام قضائية نهائية لفائدة الدولة في إطار قضايا مكافحة الفساد، من دفع الحقوق والرسوم الجمركية المستحقة عند الاستيراد، مهما كانت طبيعتها، وكذا من دفع غرامات التأخير المترتبة عنها.
القسم الفرعي الثاني أحكام متعلقة بأملاك الدولة
تُمِّم بموجب قانون رقم 25-17 (ج.ر عدد 88 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 163 : بغض النظر عن الأحكام التشريعية السارية المفعول، .... (بدون تغيير حتى) وكذا من دفع غرامات التأخير المترتبة عنها.
تطبق هذه الأحكام كذلك على البضائع المستوردة المسترجعة بعنوان التعويض المدني لفائدة الخزينة العمومية، في إطار قضايا مكافحة الفساد".