الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثاني — أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الفرعي الأول أحكام جمركية
المادة 162
بناء على طلب من مصالح الجمارك، تصادر بموجب أمر صادر عن رئيس المحكمة المختص إقليميا، لصالح الخزينة العمومية، كل المحجوزات من المعادن النفيسة، في شكلها الخام أو المصنّع، الموجودة لدى مصالح الجمارك والتي لم يطالب بها صاحبها أو ذوو الحقوق.
لا تنفذ الأوامر القاضية بالمصادرة إلاّ بعد شهر من تعليق إعلانها على باب مكتب الجمارك المعني.
تدفع المعادن النفيسة، في شكلها الخام أو المصنّع، المصادرة وتلك التي انقضى أجل مكوثها في الإيداع الجمركي، إلى الاحتياط القانوني للتضامن.