الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثاني — أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الفرعي الأول أحكام جمركية
المادة 161
تسمح بالجمركة من أجل الوضع للاستهلاك مع الإعفاء من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف ومع الإعفاء من الحقوق والرسوم ومساهمة التضامن، عمليات استيراد البضائع المستعملة التي تحوزها الدولة والمؤسسات والهيئات العمومية التي تكون خارج الإقليم الوطني.
تتم الجمركة على أساس شهادة ملكية مصادق عليها من طرف السلطات الدبلوماسية الجزائرية المختصة في الإقليم الذي تتواجد فيه هذه البضائع.
تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالشؤون الخارجية.