الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثاني — أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الفرعي الأول أحكام جمركية
المادة 160
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 319 من القانون رقم 79–07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 319 : تعد مخالفة من الدرجة الأولى ............................................................................. (بدون تغيير حتى) المنصوص عليه في النقطة ”م“، بغرامة قدرها مائة ألف دينار ( 100.000 دج).
تعفى الإدارات العمومية والهيئات العمومية والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري من الغرامة المطبقة على المخالفات المنصوص عليها في النقاط (أ) و(ز) و(س) أعلاه، المُعاينة بمناسبة عمليات الاستيراد والتصدير المنجزة من طرفها أو لحسابها .“