الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثاني — أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الفرعي الأول أحكام جمركية
المادة 159
تعدّل أحكام المادة 238 مكرر من القانون رقم 79–07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 238 مكرر : 1 – يرخص لإدارة الجمارك القيام بتأدية الخدمات المتصلة باستعمال النظام المعلوماتي للجمارك من طرف المستخدمين، ويتم ذلك مقابل أجر. 2 – تحدد تعريفات هذه الإتاوة كما يأتي :
– ألفان وخمسمائة دينار ( 2.500 دج) دون احتساب الرسوم لكل تصريح معالج بالمعلوماتية متضمن، على الأكثر، خمس (5) مواد، تحت جميع الأنظمة الجمركية لدى الاستيراد ولدى التصدير،
– أربعة آلاف دينار ( 4.000 دج) دون احتساب الرسوم لكل تصريح معالج بالمعلوماتية يتضمن أكثر من خمس
(5) مواد، وعلى الأكثر، عشرين ( 20 ) مادة، تحت جميع الأنظمة الجمركية لدى الاستيراد ولدى التصدير،
– ثمانية آلاف دينار ( 8.000 دج) دون احتساب الرسوم لكل تصريح معالج بالمعلوماتية يتضمن أكثر من عشرين ( 20 ) مادة، وعلى الأكثر، خمسين ( 50 ) مادة، تحت جميع الأنظمة الجمركية لدى الاستيراد ولدى التصدير،
– اثنا عشر ألف دينار ( 12.000 دج) دون احتساب الرسوم لكل تصريح معالج بالمعلوماتية يتضمن أكثر من خمسين ( 50 ) مادة، تحت جميع الأنظمة الجمركية لدى الاستيراد ولدى التصدير،
– أربعة آلاف دينار ( 4.000 دج) دون احتساب الرسوم لكل تصريح موجز معالج بالمعلوماتية. 3 – تتم مراجعة هذه التعريفات من خلال تدابير قوانين المالية. 4 – تخصص إيرادات هذه الأتاوى لصالح ميزانية الدولة .“