الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثاني — أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الفرعي الأول أحكام جمركية
المادة 158
تعدّل أحكام المادة 212 مكرر من القانون رقم 79–07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 212 مكرر : دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، ............. (بدون تغيير حتى) مع التصريح بإتمام الإتلاف فورا بحضوره أو بغيابه.
تتم عملية الإتلاف وفقا لنفس الكيفيات المطبقة على إتلاف البضائع المحجوزة أو المصادرة أو المتخلى عنها، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.
تقع مصاريف الإتلاف على عاتق ............................................................................................. (بدون تغيير حتى) تتحمل الخزينة العمومية مصاريف الإتلاف .“