الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثاني — أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الفرعي الأول أحكام جمركية
المادة 157
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 212 من القانون رقم 79–07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 212 : 1 – يوزع حاصل البيع المذكور في المادة 210 أعلاه ............................................. (بدون تغيير حتى) بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
ويدرج الرصيد المحتمل في إيرادات ميزانية الدولة. 2 – عندما يكون حاصل البيع ...................... (الباقي بدون تغيير) ..................................................................... .“