الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثاني — أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الفرعي الأول أحكام جمركية
المادة 156
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 210 مكرر من القانون رقم 79–07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 210 مكرر : بعد انتهاء الآجال القانونية لمكوث البضائع في الإيداع ............................ (بدون تغيير حتى) مع مراعاة طبيعة البضائع محل رفع اليد.
وبعد انقضاء هذا الأجل، يتم التصرف في هذه البضائع طبقا لأحكام هذا القانون.
تعتبر التجهيزات والعتاد والمنتوجات الحساسة المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، التي لم ترفع خلال الآجال القانونية لمكوث البضائع رهن الإيداع المحدد في المادة 209 أعلاه، متخلى عنها لصالح الخزينة العمومية“.