الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثاني — أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الفرعي الأول أحكام جمركية
المادة 155
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 210 من القانون رقم 79–07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 210 : إن البضائع التي لم ترفع في الأجل المحدد في المادة 209 أعلاه، يتم بيعها بالمزاد العلني من قبل مصالح الجمارك. يمكن أن تقوم مصالح الجمارك ببيع هذه البضائع بالتراضي لصالح الإدارات العمومية والهيئات العمومية والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية الاقتصادية.
يجوز بيع البضائع القابلة للتلف أو الرديئة الحفظ ............. (الباقي بدون تغيير) .......................................... .“