الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثاني — أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الفرعي الأول أحكام جمركية
المادة 154
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 208 من القانون رقم 79–07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 208 : يمكن أعوان الجمارك ................................................ (بدون تغيير حتى) وضعها تحت نظام الإيداع، بحضور مالك البضائع أو المرسل إليه، ضمن نفس الشروط والإجراءات المحددة في المادة 95 من هذا القانون.
غير أنه، يمكن ............................................ (الباقي بدون تغيير) ..................................................................... .“