الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثاني — أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الفرعي الأول أحكام جمركية
المادة 153
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 205 من القانون رقم 79–07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 205 : توضع تلقائيا قيد الإيداع الجمركي :
– ................................................. (بدون تغيير حتى) في الأجل القانوني المحدد في المادة 76 من هذا القانون،
– البضائع المصرح بها التي لم يتم دفع أو ضمان أو إيداع الحقوق والرسوم ............ (الباقي بدون تغيير) ........... .“