الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثاني — أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الفرعي الأول أحكام جمركية
المادة 152
تتمّم أحكام القانون رقم 79–07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، بفصل سابع مكرر عنوانه ”المناطق الحرة“ يتضمن المواد 196 مكرر 5 و 196 مكرر 6 و 196 مكرر 7 و 196 مكرر 8 و 196 مكرر 9 و 196 مكرر 10 و 196 مكرر 11 و 196 مكرر 12 و 196 مكرر 13 و 196 مكرر 14 و 196 مكرر 15 و 196 مكرر 16، وتحرّر كما يأتي : ”الفصل السابع مكرر المناطق الحرة“ ”القسم الأول شروط تهيئة المنطقة الحرة“ ” المادة 196 مكرر 5 : يجب أن تصمم الأماكن التي تؤوي المنطقة الحرة، كما هي معرفة في التشريع الساري المفعول، وتهيأ بالكيفية التي توفر أحسن الظروف للرقابة الجمركية، لا سيما الاستجابة للشروط الآتية :
– أن تكون الأماكن منجزة بكيفية لا تسمح بإنقاص البضائع،
– أن تكون المنطقة الحرة محاطة وأن تخضع مداخلها للحراسة الجمركية،
– أن تزود بجهاز كاشف لتفتيش الحاويات والمركبات،
– أن تزود بتجهيزات الوزن،
– أن توضع تحت تصرف مصالح الجمارك مكاتب إدارية مجهزة بوسائل التسيير الإداري وتجهيزات الاتصال“. ” المادة 196 مكرر 6 : يجب وضع البضائع التي تشكل خطرا أو التي يحتمل أن تفسد بضائع أخرى أو التي تتطلب تجهيزات خاصة في أماكن مجهزة خصيصا لاستقبالها داخل المنطقة الحرّة .“ ”القسم الثاني دخول البضائع إلى المنطقة الحرة“ ” المادة 196 مكرر 7 : تخصص المنطقة الحرة لاستقبال البضائع القادمة من الخارج أو من الإقليم الجمركي .“ ” المادة 196 مكرر 8 : تستثنى من دخول المنطقة الحرة البضائع التي تخضع لتقييدات أو المحظورة على أساس اعتبارات متعلقة بالأخلاق أو النظام العام أو الأمن العمومي أو النظافة والصحة العموميين، أو على اعتبارات بيطرية أو متعلقة بأمراض النباتات أو خاصة بحماية البراءة وعلامات الصنع وحقوق المؤلفين وحقوق إعادة الطبع مهما كانت كميتها أو بلد منشئها أو بلد مصدرها أو بلد اتجاهها.
بصرف النظر عن الاستثناءات المنصوص عليها أعلاه، يمكن أيضا استبعاد بعض البضائع من المنطقة الحرّة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتجارة، وعند الاقتضاء، بعد أخذ رأي الوزراء المعنيين .“ ” المادة 196 مكرر 9 : تقبل البضائع التي يتم إدخالها إلى المنطقة الحرّة مباشرة من الخارج، بناءً على التصريح بالدخول إلى المنطقة الحرة، مُرفقاً بالمستندات المصاحبة للبضائع وثيقة تثبت منشأ البضائع.
يتم نقل البضائع المستوردة، من مكتب جمركي غير المكتب الذي تقع المنطقة الحرة في دائرة اختصاصه، إلى هذه المنطقة تحت نظام العبور.
يكون قبول البضائع المتداولة في السوق المحلية، القادمة من الإقليم الجمركي، داخل المنطقة الحرة بناء على تصريح مؤقت بالتصدير نحو المنطقة الحرة .“ ”القسم الثالث سير المنطقة الحرة“ ” المادة 196 مكرر 10 : مدة مكوث البضائع في المنطقة الحرّة غير محددة. غير أنه، يمكن أن تحدد هذه المدة عندما تبرر طبيعة البضاعة ذلك .“ ” المادة 196 مكرر 11 : تعفى البضائع التي تدخل المنطقة الحرة من اشتراط الضمانات المالية .“ ” المادة 196 مكرر 12 : تستفيد البضائع المقبولة في المنطقة الحرّة من نفس امتيازات التصدير في مجال الإعفاء أو استرداد الحقوق والرسوم .“ ” المادة 196 مكرر 13 : يمكن أن تستفيد البضائع التي تستهلك و/ أو تستعمل داخل المنطقة الحرة من الإعفاء من الحقوق والرسوم.
تحدد الشروط الواجب توفرها للاستفادة من هذا الإعفاء وكذا قائمة البضائع المستثناة من ذلك، عن طريق التنظيم .“ ” المادة 196 مكرر 14 : تقوم مصالح الجمارك باجراء رقابة مستهدفة على البضائع للتأكد فيما إذا كانت موضوع جرد، ولم تخضع إلاّ للعمليات المرخص بها وأنه لم يتم إدخال أو سحب أي بضاعة غير مرخص بها .“ ” المادة 196 مكرر 15 : لا تخضع للالتزامات المنصوص عليها في المادة 196 مكرر 16 من هذا القانون، البضائع الموضوعة في المنطقة الحرة التي تتلف أو تضيع نهائيا بسبب قوة قاهرة أو جراء حادث مثبت طبقا للقانون.
تخضع البقايا والنفايات الناتجة، عند الاقتضاء، عن تلف البضائع القادمة مباشرة من الخارج، عند عرضها للاستهلاك، للحقوق والرسوم المطبقة على البقايا والنفايات المستوردة على هذه الحالة .“ ”القسم الرابع خروج البضائع من المنطقة الحرة“ ” المادة 196 مكرر 16 : إنّ البضائع الخارجة من المنطقة الحرّة يمكن أن يتم :
– تصديرها أو إعادة تصديرها خارج الإقليم الجمركي،
– إدخالها إلى الإقليم الجمركي تحت غطاء إحدى الأنظمة الجمركية المنصوص عليها في هذا القانون.
عندما يتم إدخال البضائع إلى الإقليم الجمركي وفق نظام الوضع قيد الاستهلاك أو الوضع في المستودع الجمركي، يجب أن يكون ذلك في حدود الكميات المحددة في التشريع والتنظيم الساريي المفعول.
غير أن البضائع ذات المصدر الجزائري العائدة إلى الإقليم الجمركي غير معنية بهذا التحديد“. ” المادة 196 مكرر 17 : في حالة عرض البضائع الخارجة من المنطقة الحرّة للاستهلاك، تطبق عليها نفس الحقوق والرسوم السارية المفعول عند تاريخ تسجيل التصريح المفصل المتعلق بالاستهلاك.
يؤدي الوضع للاستهلاك للبضائع ذات المصدر الجزائري، العائدة إلى الإقليم الجمركي، إلى إرجاع الامتياز الجبائي الممنوح بمقتضى المادة 196 مكرر 12 من هذا القانون .“