الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثاني — أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الفرعي الأول أحكام جمركية
المادة 151
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 95 من القانون رقم 79–07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 95 : يتم فحص البضائع بحضور المصرح.
عندما لا يحضر المصرح الذي سبق إشعاره، كتابيا أو بالطريق الإلكتروني بصفة نظامية، في التاريخ المحدد لحضور عملية الفحص، تباشر مصالح الجمارك عملية فحص البضاعة.
عندما يتحقق أعوان الجمارك بعد إجراء فحص البضائع المصرح بها أنها ليست مطابقة لما ورد في التصريح، يتم إشعار المصرّح فورًا بذلك .“