الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 14
تُعدَّل وتتمّم أحكام المادة 183 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتُحرَّر كما يأتي : ” المادة 183 : يجب على المكلفين بالضريبة الخاضعين للضريبة على أرباح الشركات أو للضريبة على الدخل الإجمالي أو للضريبة الجزافية الوحيدة، أن يقوموا في الثلاثين ( 30 ) يومًا من بداية نشاطهم، لدى مصلحة الوعاء التابعين لها، باكتتاب تصريح مطابق للنموذج الذي تقدمه الإدارة.
بالنسبة للتجار، يعتد ”ببداية النشاط“، التاريخ المدوَّن في السجل التجاري المسلم للمكلف بالضريبة.
أمّا بالنسبة لغيرهم من المكلفين بالضريبة، فإن هذا التاريخ هو ذلك المدوّن في الوثيقة التي تُخَوِّل لهم مزاولة نشاطهم.
يجب أن يحتوي هذا التصريح المدعم بنسخة مطابقة قانونا لشهادة الميلاد ........................ (بدون تغيير حتى) كل المعلومات المذكورة أعلاه عن مكونات المؤسسة .“