الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثاني — أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الفرعي الأول أحكام جمركية
المادة 148
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 86 مكرر من القانون رقم 79–07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 86 مكرر : يمكن للمصرح اكتتاب تصريح مفصل قبل وصول البضائع، يدعى ”التصريح المسبق“.
يرفق التصريح المسبق بالوثائق المستوجبة عند تاريخ اكتتاب هذا التصريح.
إذا لم تقدم البضائع خلال أجل اثنتين وسبعين ( 72 ) ساعة من تاريخ تسجيل التصريح المسبق، يلغى هذا الأخير طبقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
تخضع البضائع محل التصريح المسبق، للحقوق والرسوم الجمركية والحظر وكل التدابير الأخرى، السارية المفعول عند تاريخ تسجيل هذا التصريح .“