الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثاني — أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الفرعي الأول أحكام جمركية
المادة 146
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 71 من القانون رقم 79–07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 71 : تحدّد المدّة القصوى بثمانية (8) أيام لمكوث البضائع في المخازن المؤقتة، ابتداء من تاريخ دخولها إلى هذه المساحات.
يمكن القيام بالعمليات (الباقي بدون تغيير) .“