الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثاني — أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الفرعي الأول أحكام جمركية
المادة 144
تتمّم أحكام القانون رقم 79–07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، بمادة 31 مكرر وتحرّر كما يأتي : ” المادة 31 مكرر : تتم كل الإجراءات الجمركية أساسا بالطريق الإلكتروني.
تتم الإجراءات، في هذه الحالة، بالاعتماد على نسخ إلكترونية للوثائق المطلوبة، على أن يحتفظ المعني بالوثائق الأصلية خلال الآجال المحددة في هذا القانون، والتي يجب تقديمها لمصالح الجمارك عند الطلب.
تُعد الإجراءات مستوفاة عند تأكيدها على مستوى النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك.
تنتج الإجراءات الجمركية التي تمت بالطريق الإلكتروني نفس الآثار القانونية لتلك المنجزة بالطريق اليدوي .“