الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 143
تعفى من الرسم على القيمة المضافة، الأملاك القابلة للاهتلاك المقتناة في إطار ممارسة أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع وتسويق الكهرباء وكذا نقل وتوزيع وتسويق الغاز عن طريق الأنابيب.
يجب استعمال هذه الأملاك القابلة للاهتلاك حصريا لاحتياجات ممارسة الأنشطة المذكورة أعلاه.
يمنح هذا الإعفاء إلى غاية تاريخ 31 ديسمبر سنة 2026 .
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-17 (ج.ر عدد 88 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 143 : تعفى من الرسم على القيمة المضافة، الأملاك والمواد والأشغال والخدمات الداخلة في إطار عقود إنجاز البنية التحتية والاستثمارات الموجهة حصريا لأنشطة إنتاج ونقل وتوزيع وتسويق الكهرباء وكذا نقل وتوزيع وتسويق الغاز بواسطة الأنابيب.
تستفيد من نظام الشراء بالإعفاء للرسم على القيمة المضافة، تبعا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في المواد 43 إلى 49 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، الأملاك والمواد والأشغال والخدمات المقتناة من طرف المؤسسات الشريكة المتعاقدة مباشرة مع صاحب المشروع، الموجهة، حصريا، لتنفيذ عقود متعلقة بالأنشطة المذكورة أعلاه.
يمنح الإعفاء ونظام الشراء بالإعفاء للرسم على القيمة المضافة المذكور أعلاه، إلى غاية 31 ديسمبر 2026 .
يمنح بصفة استثنائية حق استرجاع قروض الرسم على القيمة المضافة، المتأتية من عمليات الاقتناء، مع احتساب كل الرسوم، للأملاك والمواد والأشغال والخدمات، الموجهة للعقود المذكورة أعلاه، التي تم فوترة رقم أعمالها دون احتساب الرسوم بعنوان الفترة التي لم تشمل نظام الشراء بالإعفاء من الرسم، الذي يحتسب ابتداءً من أول جانفي سنة 2025 .
يجب تقديم طلبات استرجاع هذه القروض للرسم على القيمة المضافة، في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2026 ."