الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 141
تستفيد البنوك التجارية وبريد الجزائر من تخفيض من الأساس الخاضع للضريبة على أرباح الشركات، لمدة سنة واحدة (1)، إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2025، يعادل مبلغه العمولات المتكفل بها من طرف هذه البنوك وبريد الجزائر، في إطار المعاملات المحققة عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة وكذا سقف العمولة المؤهلة لهذا التخفيض، بموجب قرار من الوزير المكلّف بالمالية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-17 (ج.ر عدد 88 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 141 : تستفيد البنوك التجارية وبريد الجزائر من تخفيض من الأساس الخاضع للضريبة على أرباح الشركات، إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2026، ......................................(الباقي بدون تغيير) .".......................................