الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 13
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 150 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 150 مكرر : تؤسس ضريبة إضافية .......................... (بدون تغيير حتى) الخاضع للضريبة على أرباح الشركات.
يحدد معدل الضريبة الإضافية على أرباح الشركات كما يأتي :
• 20 %، بالنسبة لصانعي تبغ النشق و/أو المضغ،
• 31 %، بالنسبة لصانعي تبغ التدخين بما في ذلك السيجارة الإلكترونية والشيشة.
يتم تحصيل الضريبة الإضافية على أرباح شركات صناعة التبغ ................... (الباقي بدون تغيير) .“................